السيد الخوئي
439
كتاب النكاح
عدم صحة رجوع الزوجة في البذل بعد تزويج أختها ( 1 ) كما سيأتي في باب الخلع إن شاء الله . نعم لو كان عنده إحدى الأختين بعقد الانقطاع وانقضت المدة لا يجوز له - على الأحوط - نكاح أختها في عدتها وإن كانت بائنة ، للنص الصحيح ( 2 ) . والظاهر أنه كذلك إذا وهب مدتها ( 3 ) وإن كان مورد النص انقضاء المدة . ( مسألة 49 ) : إذا زنى بإحدى الأختين جاز له نكاح الأخرى في مدة استبراء الأولى ( 4 ) . وكذا إذا وطئها
--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 27 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 1 .